الإسلام > فتاوى > اداب > من عبد العزيز حسن - قال توفيت أم محمد حسن فى ٦ فبراير سنة ١٩٥٧ عن أخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المتوفاة فى ١٩٥٧ عن أختها لأمها وأولاد بنتها فقط - يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد بنتها منها ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة.
والباقى بعد ذلك يكون تركة لأختها لأمها فرضا وردا لانفرادها بالميراث.
وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشىء ولم تكن قد قد أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.