لا ما يجوز، يقول: هذا رجل استأجر عاملاً أجنبياً، ثم إن العامل سافر وقيمة التذكرة كانت على هذا الكفيل، ولكنه أبى أن يسلمها للعامل، فهل يجوز لابنه أن يأخذ من مال أبيه قيمة التذكرة

الإسلام > فتاوى > اداب > لا ما يجوز، يقول: هذا رجل استأجر عاملاً أجنبياً، ثم إن العامل سافر و…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لا ما يجوز، يقول: هذا رجل استأجر عاملاً أجنبياً، ث…»

لا،
لا يجوز،
لكن يجب على الأب أن يعطيه إياها حتى وإن كان لا يعلم أن النظام هكذا،
فإن لم يفعل فهناك يوم آخر يستوفي العامل حقه من هذا الراتب،
وهو يوم القيامة،
وليست الغرامة بذلك اليوم درهماً ولا ديناراً،
ولا ثياباً ولا طعاماً،
وإنما من الأعمال الصالحة التي هي أعز شيءٍ عليه في ذلك الوقت،
ولكن إن كنت تعرفه انصحه،
وقل له: اتق الله عز وجل،
وأعطي الأجير أجره.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 12 · الأسئلة > حكم من لم يعط ثمن التذكرة للعامل بحجة عدم علمه أنها عليه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لا ما يجوز، يقول: هذا رجل استأجر عاملاً أجنبياً، ث…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله