الإسلام > فتاوى > اداب > نرجو التكرُّم بموافاتنا برأيكم الخاصِّ بمجالات البيع التالية: - بيع …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بشأن شوربة الدَّجاج ومادَّة الجيلاتين،
ومثلها سائر المنتجات الحيوانيَّة؛
فإن كانت من لحم الخنزير أو المَيْتَة أو الحيوانات المُحرَّم أَكْلُها،
فلا يجوز التعامل بها بَيْعاً وشِراءً.
أمَّا ما سواها من الحيوانات المأكولة اللحم ومنتجاتها،
فما عَلِمْنا أنَّه ذُبِحَ بيد مُسلمٍ أو كتابيٍّ على الوجه الشرعيِّ،
فإنَّه يَحِلُّ أَكْلُها وبَيعُها وشِراؤها،
وما عَلِمْنا أنَّه ذُبِح بيد غير مُسلمٍ أو كتابيٍّ أو أنَّه أزْهِقَت رُوحُه على غير الطريقة الشرعيَّة -ولو بيد مُسلمٍ أو كتابيٍّ- فلا يَحِلُّ أَكْلُه ..
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.