الإسلام > فتاوى > اداب > يقول السائل: ما حكم من تاجر بالدخان وصارت نفقته على نفسه وعياله منه؟…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحكم واحد القات والمسكرات والمخدرات والدخان كلها تجارة محرمة،
والواجب على المؤمن تركه والتوبة مما سلف،
والتوبة مما مضى من ذلك،
والحذر في المستقبل،
وصلاته وحجه كله صحيح؛
لأن العمدة في الصلاة البدن،
والحج كذلك البدن ما هو بالمال،
فعليه التوبة إلى الله من ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.