الإسلام > فتاوى > اطعمه > هل يجوزُ الاصطيادُ حَرْفةً واكتساباً
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم؛
قد تجاسر فيه ابن نُجَيم في (الأشباه) فقال: الصيد مباحٌ إلَّا للتلهِّي،
أو حِرْفةً.
كذا في (البزَّازيَّة) ،
وعلى هذا؛
فاتِّخاذه حِرْفةً كصيَّاد السَّمَك حَرامٌ.
انتهى.
ومثلُه تبعد عن أشباه هذا المحقِّق،
فضلاً عنه،
ولقد صَدَق الحَمَويُّ حيث قال: قوله: (فعلى هذا) من قبيل زيادة نغمةٍ في الطَّنْبور صادرة من غير شعور،
لما قدَّمناه من عدم صحَّة حَمْل عبارة (البزَّازيَّة) -على ما هو المذهب الصحيح عند جمهور العُلماء- على كراهة التنزيه،
فكيف يتفرَّع عليه التحريم،
وما بعد الحقِّ إلَّا الضلال.
انتهى.
وتحقيقه: أنَّ البعض قد كرهوا بعض أنواع الكسب.
والمذهب عند جمهور العلماء أن جميع أنواع الكسب في الإباحة على السواء.
وبعضهم قالوا: الزراعة مذمومةٌ.
والصحيح ما قاله الجمهور.
كذا في (مطالب المؤمنين) عن (الذخيرة) ،
وهو مصرَّح في غيره من كتب الفتوى أيضاً.
إذا علمت هذا؛
عرفت أنَّ ما في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.