الإسلام > فتاوى > اطعمه > ما حُكمُ الذَّبْح بمِنْجَل الحصاد
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ذَكَرَ اللَّخْمِيُّ أنَّ الذَّبْح بمِنْجَل الحصاد وإن كان قاطعاً لا يُعَذِّب البهيمة فهو جائزٌ.
وعن ابن حبيبٍ: لا خير في مِنْجَل الحصاد المُضَرَّس مثل المِنْشار؛
لأنَّه نَشْرٌ لا قَطْعٌ،
والتَّذْكِية إنَّما هي القَطْعُ لأَسْفَل لا بِنَشْرٍ.
وأفتى بعض المتأخِّرين بجواز تذكية المِنْجَل [غير] المُضَرَّس كالسِّكِّين.
وأفتى آخر بأَنَّه يجوز التَّذْكية بالمِنْجَل إن قَطَع في المرور لا في الرجوع.
وكُلُّهُم يُحَرِّمون على قَطْعِه لأَسْفَل لا مقابله.
[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٨٦) ]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.