الإسلام > فتاوى > اطعمه > المقدم من نبيل بن عبد الله شاهين إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إلي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- وأجابت بما يلي لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين أو تبيعه على من يشتريه ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها أم كان غسلا لأوانيها.
لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله عن ذلك بقوله
{ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}
ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك فإن أرض الله واسعة،
وبلاد المسلمين كثيرة أيضاً فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز قال الله تعالى
{ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدير}
وقال سبحانه
{ومن يتق الله يجعل له من أرمه يسراً}
. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.