ذَبْح البَهائِم باستخدام مُخدِّر أو بَنْجٍ؛ هل يجوز أو لا

الإسلام > فتاوى > اطعمه > ذَبْح البَهائِم باستخدام مُخدِّر أو بَنْجٍ؛ هل يجوز أو لا

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ذَبْح البَهائِم باستخدام مُخدِّر أو بَنْجٍ؛ هل يجو…»

قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ

عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: ٣] .

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ،
فَإذَا قَتَلتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ،
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْح،
وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ،
فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث شَدَّادِ بن أَوْسٍ رضي الله عنه.

قال العُلماء: إحسان الذَّبْح في البهائم الرِّفْق بها؛
فلا يَصْرَعها بعُنْف،
ولا يجرُّها من موقع إلى آخر،
وإحدادُ آلةِ الذَّبْح،
ثمَّ إراحة الذَّبيحة وتَرْكها إلى أن تسكن وتَبْرد.

هذه أوامر الله في الذبائح وفيما أَحَلَّ وحَرَّم،
فإذا كانت عمليَّة المُخَدِّر تساعد على التمكين من ذَبْحِه بإضعاف مقاومته وقت الذَّبْح،
ولا تؤثِّر في حياته -بمعنى أنَّه لو تُرِكَ بعدها دون ذَبْح عاد إلى حياته الطبيعيَّة- جاز استخدام الجرعة من العقار المُخَدِّر وحَلَّت الذَّبيحة بهذه الطريقة.

أمَّا إذا كان تخدير الحيوان يؤثِّر في حياته بحيث لو تُرِكَ دون ذَبْح فَقَدَ حياته؛
فإنَّ الذَّبْح وقتئذٍ يكون وَرَدَ على مَيْتةٍ،
فلا يَحِلُّ أَكْلُها في الإسلام؛
لاحتمال موت الحيوان بسبب العقَّار المُخَدِّر قبل الذَّبْح.

وبناءً على ذلك؛
فإذا كان العقَّار المُخَدِّر للحيوان قبل ذَبْحه لا يؤدِّي إلى موته بحيث لو تُرِكَ دون ذَبْح عاد إلى حياته الطبيعيَّة،
جاز استخدامه لإضعاف مقاومة الحيوان حال ذَبْحِه فقط.

وإن كان ذلك العقار أو غيره من طُرُق التَّخدير يُمِيتُ الحيوان؛
فلا يَحِلُّ استخدامه قبل الذَّبْح،
ولا أَكْل ما ذُبِح بهذه الطريق،
والله سبحانه وتعالى أعلم.

📖
مصدر الفتوى موسوعة صناعة الحلال
ص 101 · الفصل الأول الذبائح > أولا: ضوابط في الذبح وشروطه > تخدير الحيوان قبل ذبحه ببنج ونحوه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ذَبْح البَهائِم باستخدام مُخدِّر أو بَنْجٍ؛ هل يجو…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد