ما رأي المشايخ الكرام في هذه الفتوى التي تَعرَّض لها إمام المسجد، ونحن نودُّ معرفة حُكْمَها الصحيح: النبَّاطَة. قال الإمام: لا يجوز استعمالها؛ لأنَّها تقتُل ولا تُخرِجُ الدَّم؛ فهي تؤذي. استخدم مكانها الرُّمْح أو السَّهْم. والنبَّاطة تُصنَع من السِّيم على شكل رقم ، وتُربَط بسَيْرٍ وجِلْدَةٍ، ويستخدمها الأطفال لصيد الطُّيور. نرجو من إدارة الفتوى إفادتنا بخصوص هذه الأمور؛ حيث إنَّها مثار تساؤل بين الناس، وجزاكم الله خيراً
الإسلام > فتاوى > اطعمه > ما رأي المشايخ الكرام في هذه الفتوى التي تَعرَّض لها إمام المسجد، ون…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «ما رأي المشايخ الكرام في هذه الفتوى التي تَعرَّض ل…»
لا يجوز الصَّيد بأداة غير جارحة،
ومنها النبَّاطة؛
لما فيها من تعذيب الحيوان،
إلَّا أن يُحذَفَ بها شيءٌ جارحٌ،
ويُصيب الحيوان المصيد بحَدِّه فيجوز،
ثمِّ إذا صاد إنسانٌ حيواناً برِّيًّا
📖
مصدر الفتوى
موسوعة صناعة الحلال
رقم الفتوى: ٤٦٧ · ص 256 · الفصل الثاني الصيد > الصيد بالنباطة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«ما رأي المشايخ الكرام في هذه الفتوى التي تَعرَّض ل…»