الإسلام > فتاوى > اطعمه > سمعتُ أحمدَ سُئل عن شُرْب الطِّلاء، إذا ذهب ثُلُثاه وبقي ثُلُثُه
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا بأس به.
قيل لأحمد: إنَّهم يقولون: إنَّه يُسْكِرُ.
قال: لا يُسْكِرُ،
لو كان يُسْكِرُ ما أَحَلَّهُ عُمَرُ.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٧) ]
* وانظر: فتوى رقم
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.