الإسلام > فتاوى > ايمان > إذا قال الرجل حرام ويمين فهل تسمى لفظة (حرام) طلاق أم يمين؟ وهل عليه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لفظة (حرام) إن نوى بها الشخص طلاقاً تقع طلاقاً،
وأن نوى بها يميناً تقع يميناً،
والعلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) قال: لا تقع طلاقاً ولا يميناً لأنها ليست صفة من صفات الله تعالى وليس عليه كفارة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.