الإسلام > فتاوى > جنائز > أدرك جدتي رمضان وهي امرأة عجوز لا تقدر على الصوم، وأبي كان يتساهل في…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولاً: بارك الله فيك الإطعام ليس على أبيك إذ لا يلزم الزوج أن يطعم عن صيام زوجته.
السائل: هي أمه.
الشيخ: ولا أمه أيضاً ولا كفارتها،
مسائل العبادات تجب على كل إنسان بنفسه ليست من جنس النفقات،
النفقات صحيح أنها تجب على من تجب عليه النفقة حسب الشروط المعروفة عند العلماء،
لكن الواجب الذي يتعلق بالعبادة على نفس المكلف.
على كل حال: إذا أحب الآن هو أو أحد إخوته أن يطعم عنها عن كل يوم مسكيناً فهذا جيد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.