الإسلام > فتاوى > جنائز > إذا أوصى الوالد لولده الأخرس أو الأعجم دون إجازة الورثة فهل تنفذ الو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا أوصى الوالد لولده الأخرس أو الأعجم قال العلماء: لا مانع وإن لم يجز الورثة،
أما إذا أوصى لأمه العجماء فلا تنفذ الوصية.
[ثبوت الدين على الميت ببينة مدعي الدين أو بخط الميت المعروف أو وصية]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.