الإسلام > فتاوى > جنائز > الأخت ن. ع. م. من العراق، تسأل وتقول: هل صورة المتوفى عند وضعها في إ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تعليق الصور لا يجوز لا في المكاتب ولا في المجالس،
ولا في غير ذلك،
أعني صور ذوات الأرواح،
كصورة الرجل أو الأسد أو الذئب أو القط أو غير ذلك،
كلها لا تجوز؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «لا تدع صورة إلا طمستها » وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير هتكه،
وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة،
ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم » فلا يجوز للمسلم أن يعلق صورة،
ولا للمسلمة أن تعلق صورة في بيت زوجها أو في بيتها،
أو في مكتب،
أو في مجلس،
أو نحو ذلك،
أما الميت فلا يضره ذلك إذا كان لم يأمر بهذا،
ولم يرض بهذا،
إنما يضر من علقه،
الإثم على من علقه،
أما الميت الذي لم يرض بهذا أو لم يأمر به فليس عليه من ذلك شيء؛
لأن الله سبحانه يقول:
{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}
ولكن المعلق هو الذي يأثم بذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.