السائلة م. ع. من حائل: تقول: أسأل عن حكم صلاة المرأة على الميت

الإسلام > فتاوى > جنائز > السائلة م. ع. من حائل: تقول: أسأل عن حكم صلاة المرأة على الميت

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائلة م. ع. من حائل: تقول: أسأل عن حكم صلاة المر…»

مثل الرجل،
يشرع لها الصلاة على الميت،
تصلي مع الناس في المساجد،
في المصلى على الموتى،
أو في البيت،
تصلي مع أهل البيت على الميت،
لكن لا تتبعه للمقبرة،
الرسول نهاها عن اتباع الجنائز للموتى،
لأنه نهى المرأة أن تتبع الجنائز،
وأن تزور القبور،
أما الصلاة على الميت فهي مشروعة للجميع،
للرجل والمرأة جميعا،
سواء في المسجد أو في المصلى،
أو في بيته،
تصلي عليه مع أهله.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الرابع عشر، ص 21 · كتاب الصلاة (القسم التاسع) > بقية باب أحكام الجنائز > حكم صلاة المرأة على الجنازة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائلة م. ع. من حائل: تقول: أسأل عن حكم صلاة المر…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
الله أكبر