الإسلام > فتاوى > جنائز > هل يجوز الصلاة والصيام عن الميت
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يصام عنه إذا كان عليه دين،
إذا كان عليه رمضان أو نذور يصام عنه،
أو كفارات،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه » يعني قريبه،
يعني صوم الواجب من رمضان،
مرض ولا صام ثم عافاه الله،
وتساهل ولا صام ومات،
يصام عنه،
أو الحائض كذلك أفطرت في رمضان،
أو النفساء ثم ظهر رمضان وتساهلت،
ثم ماتت قبل أن تقضي يقضى عنها،
وهكذا كفارة الظهار،
كفارة الجماع في رمضان،
كفارة القتل،
إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه،
هذا هو المشروع،
أما رمضان نفسه إذا كان معذورا فلا،
مثل: أفطر في رمضان للمرض،
ولكن مات في مرضه ما يقضى عنه شيء؛
لأنه معذور مات في مرضه والتطوع لا يتطوع عن أحد لا يصوم أحد عن أحد تطوعا،
إنما يصوم عنه إذا كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه،
تساهل،
فيستحب لأوليائه من الورثة أن يقضوا عنه،
ولو جماعة يتقاطعونه إذا صار من رمضان،
كل واحد يصوم بعض الأيام،
أما الكفارة فلا،
لا بد أن يصومها واحد لأنها متتابعة،
يصوم كفارة القتل شهرين متتابعين،
أو كفارة الجماع في رمضان شهرين متتابعين لمن عجز عن الرقبة،
أو كفارة القتل لمن عجز عن الرقبة شهران،
هذه يصومها واحد لأنها متتابعة،
يستحب لأقربائه أن يصومها منهم واحد،
هذه الكفارة المتتابعة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.