الإسلام > فتاوى > جنائز > من العلماء من يقول بالعدول من غسل الميت بالماء إلى التيمم عند عدم وج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اعلم بأن من قال من العلماء بجواز العدول من غسل الميت إلى التيمم إذا لم يوجد الماء حال دفن الميت أقاسوه على غسل الجنابة فالأصل هو غسل الجنابة والفرع غسل الميت والعلة الجامعة بين الأصل والفرع هو كون كل واحد من الغسلين مشروع على جهة الوجوب والحكم جواز العدول إلى التيمم عند عدم وجود الماء هذا دليل من يقول بمشروعية العدول إلى التيمم عند عدم وجود ماء حال تجهيز الميت،
أما من لا يقول بجواز العدول إلى التيمم فدليله عدم وجود دليل على هذا العدول من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو فعله أو تقريره وحيث لم يوجد ليل على ذلك فالأصل عدم مشروعية هذا التيمم حتى يوجد دليل على ذلك،
وأما القياس فابن حزم الظاهري لا يقول بحجية القياس ولهذا لم يقل بمشروعية العدول إلى التيمم بدلاً عن الغسل بالماء،
كما أن بعض العلماء الذين يقولون بحجية القياس يمنعون مثل هذا القياس لأنه قياس في العبادات.
لا يغسل الرجلُ المرأة القريبة له
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.