الإسلام > فتاوى > جنائز > هل يجوز لأبنائها أن يقوموا بتغسيلها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا ماتت المرأة ولم يوجد من يغسلها من النساء فإنها تيمم،
أولادها ييممونها بالتراب لوجهها وكفيها،
ويكفي بنية غسل الميت،
وليس لهم النظر إلى عورتها ولا تغسيلها،
إن وجد امرأة تغسلها فالحمد لله،
وإن لم
يوجد أحد فإنها تيمم،
ولكن في الغالب أنه ما دامت في القرية إذا التمسوا وجدوا،
ولكن إن قدر أنهم لم يجدوا فإنها تيمم،
ييممها أولادها بالتراب فهو طهور،
في الوجه والكفين بنية غسل الميت ويكفي.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.