لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة، ولم يترك وراءه مالا إلا ما يأتيه من التقاعد، ويستلمه والده، ولم يعط والدته شيئا لكي تتصدق به عنه، وعندما تقول: تصدق عنه، يقول: قد فعلت ذلك. إنها لا تملك شيئا من المال لكي تتصدق به، هل عليها ذنب في ذلك، وماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > جنائز > لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة، ولم يترك وراءه مالا إلا ما يأتيه م…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة، ولم يترك وراءه م…»

ليس عليها شيء ولا بأس في ذلك،
وليس على أبيه شيء ما دام تصدق عنه،
هم أحوج إلى الصدقة إذا كانوا فقراء،
فهم أحوج إلى التقاعد حتى يأكلوا هم وأولادهم،
وإذا تيسر لهم الصدقة عنه من مالهم ولو قليلا فالصدقة تنفع الميت،
لكن لا تلزم الصدقة،
إذا كان لم يوص بشيء فلا تلزم الصدقة،
أما إن كان أوصى بشيء من ماله،
إذا كان له مال وأوصى بشيء بالثلث فأقل تنفذ وصيته،
وأما إذا كان ما أوصى بشيء فإنه لا شيء يلزم الأم ولا يلزم الأب،
والتقاعد الذي للميت يكون للورثة،
لأبيه والورثة مع أبيه،
لأبيه وأمه،
وإن كان له أولاد فلأولاده حصتهم،
ولزوجته حصتها من التقاعد،
وإن كانت الدولة جعلته لأبيه وحده أو جعلته لأمه أو لأبيه وأمه فالدولة تنظر في ذلك.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الرابع عشر، ص 314 · كتاب الصلاة (القسم التاسع) > بقية باب أحكام الجنائز > حكم امتناع الوارث من الصدقة عن الميت من التقاعد الذي خلفه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة، ولم يترك وراءه م…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 39%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله