يشرفني إخطاركم بأن ابنكم معالي وزير نهضة الأرياف الماليزي الحاج أنور بن الحاج موسى، وافق على تخصيص نفقات إقامة ثلاثة ألواح في مقابر المسلمين، بدءا من المقابر التي تقع في دائرة نيابته، بحيث تكتب في الأولى منها أحكام متعلقة بالمقابر، ومنها ما ورد في فتواكم رقم (١٩٢٤٦) ، وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤١٧ ه وفي الثانية عبارات التعزية لحادثة الوفاة، تضاف إليها أسئلة الملكين: منكر ونكير، وفي الثالثة أحكام وآداب زيارة القبور، وذلكم استجابة منه لاقتراحي مؤخرا، وقد كلفني بإعداد الآيات والعبارات التي تشمل المذكورات، ولكني أتخوف من الوقوع فيما لا يعني. أرجو من سماحتكم إبداء الرأي في هذا المشروع، ثم إعداد الأحكام والآداب المذكورة لأتولى ترجمتها إلى اللغة الماليزية (الملاوية) ثم التنفيذ، وكما يبدو فاللوحات بعون الله تعالى ستكون من وسائل التوعية والتذكرة والتعليم للمسلمين وخصوصا للزوار وعملكم بإذن المولى الكريم نافع لنا ولجميع المسلمين جزاكم الله عنهم وعنا خيرا كثيرا

الإسلام > فتاوى > جنائز > يشرفني إخطاركم بأن ابنكم معالي وزير نهضة الأرياف الماليزي الحاج أنور…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يشرفني إخطاركم بأن ابنكم معالي وزير نهضة الأرياف ا…»

أولا: الأحكام المتعلقة بالمقابر:

١- لا يجوز البناء عليها،
ولا تجصيصها،
ولا الكتابة عليها،
ولا إنارتها بالكهرباء أو غيرها؛
لأن هذه الأمور وسيلة إلى الشرك بالله بدعاء الموتى والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل.

٢- لا تجوز الصلاة عندها ولو لم يبن عليها والدعاء عندها؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » .

٣- لا يجوز رفعها عن الأرض أكثر من شبر؛
لأن ذلك صفة قبره - صلى الله عليه وسلم – وقبور أصحابه،
وقال - صلى الله عليه وسلم – لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته » والمشرف هو المرتفع وتسويته إزالة ارتفاعه.

٤- لا تهان القبور بالجلوس عليها والمشي فوقها وإلقاء القمامات عليها أو إرسال المياه عليها أو غير ذلك من أنواع الإهانة،
ويجب أن يقام عليها سور محيط بها لصيانتها من الامتهان؛
لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم – النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها والكتابة عليها.

٥- يستحب بعد الفراغ من دفن الميت المسلم أن يقف المسلمون على قبره وأن يدعوا له بالمغفرة والتثبيت عند

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ٢٠٣٨٦ · المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)، ص 368 · تغسيل الميت وتكفينه > ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن > إقامة ثلاثة ألواح في مقابر المسلمين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يشرفني إخطاركم بأن ابنكم معالي وزير نهضة الأرياف ا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.5 / 29.5
الإضاءة 51%
البدر بعد 7 يوم
أستغفر الله