يقول السائل: إذا أحضرت جنازتان بالمسجد إحداهما ذكر، والأخرى أنثى، هل يجوز الجمع بينهما في صلاة واحدة، أو يصلى على الأنثى وحدها، وكذلك على الذكر وحده

الإسلام > فتاوى > جنائز > يقول السائل: إذا أحضرت جنازتان بالمسجد إحداهما ذكر، والأخرى أنثى، هل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: إذا أحضرت جنازتان بالمسجد إحداهما ذكر…»

السنة أن يجمعا ويصلى عليهما جميعا،
لأنه أسرع في إنجازهما،
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «أسرعوا بالجنازة » فصلى على جماعة عليه الصلاة والسلام،
فالسنة أن يجمع الرجل والمرأة أو الرجلان والمرأتان أو أكثر،
فيصلى عليهم جميعا،
فإذا كانا رجلين يقول: اللهم اغفر لهما وارحمهما،
وهكذا المرأتان،
وإن كانوا جماعة قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ...
إلى آخره،
ويدعو لهم.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الرابع عشر، ص 18 · كتاب الصلاة (القسم التاسع) > بقية باب أحكام الجنائز > حكم صلاة الجنازة على الذكر والأنثى مرة واحدة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: إذا أحضرت جنازتان بالمسجد إحداهما ذكر…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده