الإسلام > فتاوى > حج > ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛
لقول ابن عباس رضي الله عنهما:
«بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته،
فوقصته فمات،
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا » رواه
البخاري ومسلم وأصحاب السنن،
فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه،
بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا؛
لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.