الإسلام > فتاوى > حج > الأخ: س. ص. و. من العراق، محافظة واسط، يسأل عن الأشياء التي يقتلها ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «خمس من الدواب كلهن فواسق،
يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» وفي رواية أخرى: «والحية» وفي رواية
أخرى: «والسبع العادي» هذه وأشباهها تقتل في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور،
وهكذا السباع كالذئب والأسد والنمر ونحو ذلك،
وهكذا الحشرات التي تؤذي كالبعوض والذباب ونحو ذلك مما يؤذي،
كل ذلك لا حرج فيه على المحرم والحلال،
في الحل والحرم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.