الإسلام > فتاوى > حج > ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث إن البعض إذا رأى شخصا سيذهب …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الطَّوافُ بالكعبةِ لا يقبلُ النِّيابةَ،
فلا يطوفُ أحدٌ عن غيرِهِ إلا إذا كان حاجًّا عنه أو معتمرًا؛
فينوبُ عنه فيه تبعًا لجملةِ الحجِّ أو العمرة .
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.