السائل: أبو أحمد، يقول: المحرم هل يجب أن يغتسل قبل إحرامه للحج أو العمرة

الإسلام > فتاوى > حج > السائل: أبو أحمد، يقول: المحرم هل يجب أن يغتسل قبل إحرامه للحج أو ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائل: أبو أحمد، يقول: المحرم هل يجب أن يغتسل قبل…»

الاغتسال سنة،
أن يغتسل قبل إحرامه،
وليس بواجب،
لو أحرم ولم يغتسل فلا شيء عليه ولا حرج،
لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم،
أنه اغتسل عند إحرامه،
وأنه من السنة الاغتسال عند الإحرام،
هذا هو الأفضل.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السابع عشر، ص 243 · كتاب الحج > حكم الاغتسال عند الإحرام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائل: أبو أحمد، يقول: المحرم هل يجب أن يغتسل قبل…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.4 / 29.5
الإضاءة 30%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله