السائل أبو أحمد يقول: هل يجوز أن أذبح شاة واحدة أو جديًا واحدًا في حالة المولود ولد؟ وهل يكفي ذلك، وهل يجوز أن نشترك سبعة في بقرة في عقيقة واحدة حيث إن والدي لم يفعل لنا عقيقة

الإسلام > فتاوى > حج > السائل أبو أحمد يقول: هل يجوز أن أذبح شاة واحدة أو جديًا واحدًا في ح…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائل أبو أحمد يقول: هل يجوز أن أذبح شاة واحدة أو…»

السنة في العقيقة ذبيحتان عن الذكر،
وذبيحة واحدة عن الأنثى،
هكذا أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يُعَقّ عن الولد شاتان،
وأن يُعَقّ عن الجارية شاة،
والمراد بذلك شاتان تجزئان في الضحية،
يعني ثني

ماعز،
أو جذع ضأن،
هذا هو السنة من الغنم،
أما إذا عقّ بسُبع من البدنة والبقرة فأرجو أن يجزئ،
لكن الأفضل الغنم.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثامن عشر، ص 216 · كتاب الحج وكتاب الجهاد > حكم العقيقة بسبع من البدنة والبقرة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائل أبو أحمد يقول: هل يجوز أن أذبح شاة واحدة أو…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.5 / 29.5
الإضاءة 30%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد