الإسلام > فتاوى > حج > ما العمل إذا نسي الإمام الجهر بتكبيرة الإحرام؟ هل يجب عليه إعادتها ج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يستحب للإمام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومين؛
فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره،
فإن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض المأمومين؛
ليسمعهم أو ليسمع من لا يسمع الإمام؛
لما روى جابر - رضي الله عنه- قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر -رضي الله عنه- خلفه فإذا كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كبر أبو بكر - رضي الله عنه- ليسمعنا" مسلم ،
وإذا فات عليه وكبَّر سراً فيحسن أن يجهر بشيء من القراءة؛
ليشعرهم أنه دخل في الصلاة فيكبروا معه أو يكِّبر من خلفه من المأمومين ليسمع من لم يسمع.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.