الإسلام > فتاوى > حج > هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب معه الزوجة؟ جزاكم …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة،
لا بأس بذلك كله.
وإذا كانت الزوجة تستوحش فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسها،
أو يسمح لها أن تذهب عند أهلها للوحشة التي تصيبها،
أو إذا كان عليها خطر،
فيجمع بين المصلحتين ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.