إنني أشير إلى ما ورد في الجزء الأول من الفتاوي الشرعية في المسائل الاقتصادية في الصفحتين ٨١ - ٨٢ منه ما ورد الآتي: فيما أرى أن بيت التمويل باعتباره شريكا مضاربا وأنه يأخذ أجره الذي هو رواتب الموظفين كافة وملحقات تلك الرواتب وأن هذه الرواتب وملحقاتها تخصم من الإيرادات ويوزع بعد ذلك صافي الربح على المساهمين والمستثمرين فإذا اقتطع جزء آخر يمثل ٢٠ % من صافي الربح ذاك فإن معنى هذا أن الأجر قد اقتطع مرتين مرة ودفع لكافة العاملين في بيت التمويل ومرة أخرى ادخر للمساهمين فإن كان ذلك كذلك فهل يجوز شرعا تحميل أرباح المضاربة بأجر الشريك المضارب مرتين
الإسلام > فتاوى > حج > إنني أشير إلى ما ورد في الجزء الأول من الفتاوي الشرعية في المسائل ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «إنني أشير إلى ما ورد في الجزء الأول من الفتاوي الش…»
إن الرواتب المدفوعة للموظفين وملحقاتها هي من مصاريف المضاربة وتخصم من الربح الإجمالي لأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال وإسقاط المصاريف أما نصيب ٢٠ % من الربح فهو نصيب المضارب بيت التمويل وهو جميع المساهمين ويعطي منه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كوكلاء عن المساهمين
📖
مصدر الفتوى
الفتاوى الاقتصادية
رقم الفتوى: ٤٩٥ · ص 928 · بيت التمويل الكويتي > فتوى رقم (٤٩٥)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«إنني أشير إلى ما ورد في الجزء الأول من الفتاوي الش…»