الإسلام > فتاوى > حج > بالطلب المتضمن أن م ع قد تقرر توقيع الحجر عليه بجلسه ١٧-١٢-١٩٤٠ وعين…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
على ما يوجه إليه من أسئلة ولعل حالته هذه هى نوع من الضعف العقلى المتقطع الذى يظهر أحيانا ويختفى أحيانا،
وعلى ذلك لا يمكنه إدارة شئونه بنفسه،
وانتهى المجلس إلى القرار الآتى نصه (قرر المجلس توقيع الحجر على م.
ع وتعيين والدته قيما عليه وعليها تقديم محضر الجرد ومخابرة وزارة المالية بذلك وصرف المستحق له للقيمة المذكورة للإنفاق فى شئونه) .
ويطلب السائل بيان الرأى فيما يأتى: ١- هل لهذا المحجور عليه الحق فى رفع قضايا بنفسه أمام القضاء مثل رقع دعوى ضم ابنته لبلوغها أقصى سن الحضانة،
لأن والدتها مطلقته قد تزوجت بأجنبى.
٢- هل يجوز لهذا المحجور عليه أيضا رفع دعاوى إخلاء ضد أحد المستأجرين أمام دائرة الإيجارات بسبب التأجير من الباطن،
لأن للمحجور عليه عقارا،
وعقود الإيجار محررة باسمه،
وهو الذى يقوم باستلام الإيجار شهريا بنفسه من المستأجرين.
٣- وعلى فرض أنه لا يحق للمحجور عليه رفع هذه الدعاوى بل الواجب أن يتولى رفع هذه القضايا القيم عليه - فما هو الطريق السليم الذى يسلكه المحجور عليه للحصول على حقوقه على فرض أن القيم رفض رفع هذه الدعاوى أو تأخر فى رفعها للإضرار بالمحجور عليه
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.