الإسلام > فتاوى > حج > تقول فضيلة الشيخ هل لبس الأكمام القصيرة بالنسبة للمرأة أو ما يسمى با…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: الذي أرى أن المرأة تلتزم بالحشمة والبعد عن التبرج وحَسَب التطور أن النساء إذا فتح لهن شيء من المباح تدرجن بذلك إلى المحرم فلو رخصنا لهن بإخراج الذراع أمام النساء لتدرجت الحال إلى إخراج العضد وربما إلى لباس يبدو منه الكتف وحصل بذلك التبرج المذموم فعلى المرأة أن تكون كما كان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستر إلى كفيها في اليدين وإلى كعبيها في الرجلين فقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذا لباس نساء الصحابة رضي الله عنهم وكفى بهن أسوة وقدوة.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.