الإسلام > فتاوى > حج > ج - إذا كانت حقوق الزوجة التي أخذها في حياته ثابتة في ذمته، فما أوصى…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أفيدونا.
ج- لا يلزم الورثة أن يخرجوا له شيئاً من ماله،
ولكن متى فعلوا فأخرجوا له شيئاً مشاعاً معينا كالثلث،
أو الربع،
أو نحو ذلك،
أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه أو يشترى له بها العقار يكون وقفا لوجه الله - سبحانه وتعالى - تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير،
فهم مأجورون في ذلك،
وهذا من البر بوالدهم،
ولكن إنما يصح ذلك من المرشدين،
أما القاصرون والبالغ غير الرشيد فلا يجوز لوليهم أن يخرج من نصيبهم شيئاً،
والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *
[أوصى بخمس ماله واستثنى بيتا له،
ثم باعه واشترى غيره]
س - رجل أوصى بخمس ما يخلفه واستثنى من ذلك بيتا سكنا لذرتيه حسب الإرث الشرعي ولكنه قبل وفاته تصرف في البيت فباعه واشترى غيره وباع الآخر واشترى ثالثا وهكذا ثم توفى ولديه بيت واحد هو سكن ذريته ويسأل هل يدخل البيت المذكور في الخمس ويكون حكمه حكم البيت الأول أم لا؟
ج - إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن البيت الذي توفي وهو عنده يكون بدلاً عن البيت
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.