الإسلام > فتاوى > حج > رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوص،
وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه،
وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلاً أو أكثر؟
فذلك راجع إلى الله سبحانه،
ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت،
للأدلة الشرعية الدالة على ذلك،
ويخشى عليه من إثم التأخير.
وبالله التوفيق،
- وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم-.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١١/١٠٠) ]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.