عند رجل والدته وهي طاعنة في السن، ولم تؤد فريضة الحج لعدم استطاعتها ركوب السيارة، ولو كان واحد كيلو، فهل يلزم ابنها الحج عنها؛ لأنه مستعد بذلك إذا كان ذلك يجوز

الإسلام > فتاوى > حج > عند رجل والدته وهي طاعنة في السن، ولم تؤد فريضة الحج لعدم استطاعتها …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «عند رجل والدته وهي طاعنة في السن، ولم تؤد فريضة ال…»

إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج الفريضة وأنها عاجزة عن السفر لأداء الحج بنفسها،
وجب على ولدها أن يحج عنها إذا استطاع ذلك،
وكان قد حج عن نفسه؛
لما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما -،
أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة،
أفأحج عنه؟
قال: "نعم" ،
وذلك في حجة الوداع،
رواه البخاري ومسلم،
وفي رواية لمسلم: قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير،
عليه فريضة الله في الحج،
وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره،
فقال - صلى الله عليه وسلم - "فحجي عنه" .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١١/٨٤ - ٨٥) ] .

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 202 · كتاب الحج والعمرة > الإنابة في الحج والعمرة > الحج عن العاجز

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«عند رجل والدته وهي طاعنة في السن، ولم تؤد فريضة ال…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.4 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده