الإسلام > فتاوى > حج > ٧٤ - حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام بعد إحرامه س: رجل …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
.
ج: هذا السؤال فيه تفصيل،
فإن كان الرجل المذكور قد أحرم بالنسك بعد لبسه ملابس الإحرام،
أي نوى الدخول في الحج أو العمرة ثم رجع عن ذلك؛
فخلع ملابس الإحرام من أجل المهمة المذكورة فهذا لم يزل محرما،
وعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتوجه إلى مكة من حين يعلم حكم الشرع في ذلك لإكمال نسكه من حج أو عمرة،
ولا كفارة عليه عما فعل إن كان جاهلا،
أما إن كان حين خلعه ملابس الإحرام لم ينو الدخول في النسك وإنما لبس ملابس الإحرام استعدادا لذلك ثم خلع الملابس من أجل المهمة قبل أن ينوي الدخول في النسك من حج أو عمرة فلا شيء عليه؛
لأنه حين خلع الملابس والحال ما ذكر ليس بمحرم.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.