الإسلام > فتاوى > حج > سألتُ أبي عن شيءٍ من الشَّاةِ حَرامٌ
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
دَمُها.
والطِّحَالُ لا بأس به.
قلت: الغُدَّة ؟
قال: كَرِهَها النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في حديث مُجاهِدٍ؛
الأوزاعيُّ عن واحد.
[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٩٣ - ٨٩٤) ]
* * *
استيرادُ لحُومِ الخَيلِ والبِغالِ والحَميرِ والضَّفادِعِ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.