الإسلام > فتاوى > حج > من فاروق ن. بطلبه المتضمن وفاة جليلة غ. بتاريخ ٢٣/١٠/١٩٧٩ عن أختها ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة هنرى فان فى ٢٩-٧-٦٥ عن المذكورين فقط،
يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث،
ولبناته الاربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا،
ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شئ لأبناء ابن عمه دوس رزق ولا لابنى ابن عمه خله رزق،
ولا لابن ابن عمه جريس رزق،
لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه.
اللتين صارتا مع البنات عصبه بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شئ لزوجة ابن عمه الشقيق دوس رزق لانها أجنبية عن المورث المذكور وهذا اذا كان الحال كما ورد ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.