الإسلام > فتاوى > حج > ما حكم قطع شجر الحرم؛ للضرورة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قطع شجر الحرم الأخضر لا يجوز،
أما اليابس منه فيجوز؛
لخروجه عن الاسم بالموت وقد جوَّز بعض أهل العلم قطع المؤذي منه،
كالعرفج ونحوه،
وقالوا: إنه يؤذي وما ذكره السائل من قطعه للضرورة،
فلا أدري ما تصوره للضرورة،
وقد ورد عن عمر -رضي الله عنه- أنه قطع شجراً في المسجد كان يؤذي الطائفين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.