الإسلام > فتاوى > حج > ما حكم كد الشعر الخفيف ممن هو محرم، هل فيه حرج
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المحرم لا يكد شعرا.
أما إذا حك شعره أو حك
جلده حكا قليلا بالرفق فلا حرج.
أما أن يكده فيقطع شعرا أو ظفرا أو جلدا فلا يجوز ذلك في حال الإحرام،
فالمسلم إذا أحرم لا يقطع شعرا ولا ظفرا ولا يتطيب ولا يغطي رأسه بعمامة ولا بشبهها،
ولا يغطي جسده بالقميص ونحوه،
ولا يقتل الصيد،
كل هذه الأمور ممنوعة في حق المحرم،
ولا يعقد النكاح،
ولا يخطب زوجة،
ولا يعقد لموليته وهو محرم،
كل هذه محرمة في الإحرام،
وهكذا لا يجامعها ولا يباشر بقبلة ولا غيرها حتى يحل من إحرامه كل هذه ممنوعة في الإحرام.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.