هل للإحرام صلاة تخصه

الإسلام > فتاوى > حج > هل للإحرام صلاة تخصه

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل للإحرام صلاة تخصه»

ليس للإحرام صلاة تخصه،
لكن إذا وصل الإنسان إلى الميقات،
وهو قريب من وقت الفريضة فالأفضل أن يؤجل الإحرام حتى يصلي الفريضة ثم يحرم،
أما إذا وصل إلى الميقات في غير وقت فريضة فإنه كما هو معلوم يغتسل كما يغتسل من الجنابة،
ويتطيب،
ويلبس ثياب الإحرام،
ثم إن أراد أن يصلي صلاة الضحى فيما إذا كان في وقت الضحى،
أو أن يصلى سنة الوضوء فيما إذا لم يكن وقت الضحى وأحرم بعد ذلك فحسن،
وأما أن يكون هناك صلاة خاصة للإحرام فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

* * *

📖
مصدر الفتوى فتاوى أركان الإسلام
ص 519 · س ٤٦٩: ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان جدا للإنسان وقد حج النائب عن نفسه؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل للإحرام صلاة تخصه»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.4 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده