الإسلام > فتاوى > حج > يقول السائل بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فيه خلاف بين العلماء،
والأرجح أنه للحاج فقط،
أم من دخل مكة لتجارة أو غيرها فليس عليه طواف،
كذلك المعتمر لا يجب عليه
الطواف،
لكن لو طاف يكون أفضل،
وقد حكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع بأنه لا وداع على المعتمر،
لكن إذا ودّع خروجًا من الخلاف فهو أحسن وأولى.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.