من أحمد عطية قال توفيت امرأة فى سنة ١٩٥١ عن ابنى بنت توفيت قبلها سنة ١٩٤٧ وعن بنتى ابن أخ من أبيها وعن أولادها ابن ابن أخ من أبيها ذكورا وأناثا وعن بنت أخ من أمها فمن يرث ومن لايرث وما نصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > حديث > من أحمد عطية قال توفيت امرأة فى سنة ١٩٥١ عن ابنى بنت توفيت قبلها سنة…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من أحمد عطية قال توفيت امرأة فى سنة ١٩٥١ عن ابنى ب…»

أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن أولاد ابن ابن أخيها لأبيها ذكورا واناثا وبنت ابن أخيها لأبيها وبنت أخيها لأمها وعن ابنى بنتها المتوفاة قبلها يكون لابنى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 378 · ابنا بنت وبنتا ابن أخ لأب وأولاد ابن ابن أخ لأب وبنت أخ لأم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من أحمد عطية قال توفيت امرأة فى سنة ١٩٥١ عن ابنى ب…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.6 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله