الإسلام > فتاوى > حديث > توفيت سنة ١٩٧٣ عن والدتها وعن جدها لأبيها وعن اخوتها الاشقاء فقط وطل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحومة سنة ١٩٧٣ عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الاخوة والأخوات ولجدها لأبيها ولأخوتها الاشقاء الباقى (بعد السدس) للذكر منهم جميعا ضعف الأنثى مقاسمة بينهم طبقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث أخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.