من م ج قال سيدة توفيت سنة ١٩٥١ عن أولاد بنتها وهم ثلاثة من الذكور وعن بنتى أخ شقيقة وابن خال شقيق وبنت بنت بنت فما نصيب كل منهم فى تركتها والجميع أقباط مصريون

الإسلام > فتاوى > حديث > من م ج قال سيدة توفيت سنة ١٩٥١ عن أولاد بنتها وهم ثلاثة من الذكور وع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من م ج قال سيدة توفيت سنة ١٩٥١ عن أولاد بنتها وهم…»

جميع من ذكروا من ذوى الأرحام فيقدم فى ميراثهم الصنف الأول على غيره وأبناء بنت المتوفاة وبنت بنت بنتها من الصنف الأول ويقدم فيه الأقرب درجة فجميع تركة المتوفاة لأبناء بنتها ولا شىء لبنت بنت بنتها لبعد درجتها ولا لبنتى أختها الشقيقة لأنهما من الصنف الثالث ولا لابن خالها الشقيق لأنه من الصنف الرابع.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
وبالله التوفيق

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 494 · ابناء البنت وبنت بنت البنت مع بنت الأخت وابن الخال

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من م ج قال سيدة توفيت سنة ١٩٥١ عن أولاد بنتها وهم…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.2 / 29.5
الإضاءة 27%
البدر بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد