إحدى الأخوات تقول: أنا المستمعة م. س. ع. من بلاد زهران، عندي حلي من الذهب والفضة، حيث إنني أتزيّن بها، ولا أريد أن أخزنها إلى وقت الحاجة، فهل عليها زكاة؟ جزاكم الله خيرًا

الإسلام > فتاوى > زكاه > إحدى الأخوات تقول: أنا المستمعة م. س. ع. من بلاد زهران، عندي حلي من …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إحدى الأخوات تقول: أنا المستمعة م. س. ع. من بلاد ز…»

الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب،
بعض أهل العلم يرى أنه ليس فيها زكاة،
ولكن الصواب والراجح أن فيها الزكاة،
سواء كان الحلي ذهبًا أو فضة،
إذا بلغت النصاب،
والنصاب في الذهب أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
وعشرون مثقالاً،
اثنان وتسعون غرامًا،
فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المبلغ؛
عشرين مثقالاً،
يعني أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا،
اثنين وتسعين غرامًا تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول،
سواء كان للاستعمال أو غيره،
هذا هو الصحيح،
أما الفضّة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً،
ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من فضة،
وما زاد على ذلك وهو ستة وخمسون الذي هو أقل النصاب،
وما يعادل ذلك من العُمل كالدولار والدينار،
والجنيه الإسترليني،
وغيرها من العُمل السعودية،
وما يعادل ذلك،
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة في ذلك؛
لأنها تعد للاستعمال،
ولكنه قول مرجوح،
والصواب

أن فيها الزكاة؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة دخلت عليه وعلى ابنتها سواران: «أتعطين زكاة هذا؟
قالت: لا،
قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟
فألقتهما،
وقالت: هما لله ولرسوله» وقال لأم سلمة لما سألته عن الحلي،
أكنز هو؟
قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» ولم يقل لها: هذه الحلي ليس فيها زكاة.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 196 · كتاب الزكاة > حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إحدى الأخوات تقول: أنا المستمعة م. س. ع. من بلاد ز…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 39%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله