الإسلام > فتاوى > زكاه > احصروا لنا جميع ما يجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الزكاة تجب في الذهب والفضة والنقود التي يتداولها الناس الآن؛
العملة الورقية المعروفة،
وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضٍ أو سيارات أو مكائن أو أراضٍ زراعية أو غير ذلك،
هذه أيضًا من أموال الزكاة،
وهكذا الزروع؛
الثمار إذا استوت وبلغت النصاب،
تزكى من تمرٍ وعنبٍ وحَبٍّ وأرزٍ،
إذا بلغت النصاب تزكى،
وهكذا بهيمة الأنعام: الإبل
والبقر والغنم،
إذا كانت ترعى؛
تسوم في البر ترعى غالب السنة أو كل السنة ففيها الزكاة،
هذه أموال الزكاة: النقود،
وعروض التجارة،
والخارج من الأرض من الثمار والحبوب،
وبهيمة الأنعام،
هذه أموال الزكاة.
أما الأموال الأخرى التي غير هذه فليست فيها زكاة،
الفرش والسيارات التي تركبها،
والعمارة التي تسكنها وأشباه ذلك،
والأراضي التي تؤجرها،
والعمارات التي تؤجرها وما أشبه هذه الأمور هذه ليس فيها زكاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.