الإسلام > فتاوى > زكاه > إذا كان الإنسان لديه ذهب ولا يتجر به، وقد أخذ بالقول الذي يقول بعدم …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الذهب والفضة حلياً مستعملاً فهناك من العلماء من قال بعدم وجوب الزكاة فيه،
ومن كان متبعاً لهم في ذلك ثم تغير اجتهاده فإنه لا يزكي عمّا مضى،
ولكن يزكَّي السنة الحاضرة فقط،
ولا يجوز له تأخير الزكاة عن وقتها إلا لعذر؛
كأن يكون ماله غير حاضر،
أو يؤخر لفقير نصيبه من زكاته،
وعليه أن يحتاط لنفسه فيسجل هذا خوفاً من النسيان،
أو مباغتة الأجل فتبقى الزكاة في ذمته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.