الإسلام > فتاوى > زكاه > هل الأب بشفاعته المذكورة قد جار على أولاده الآخرين؟ وهل الهبة التي ح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وبعد:
لا نعلم حرجا في الشفاعة المذكورة ولا حرج عليك ولا عليه في ذلك إن شاء الله؛
لأن المحرم عليه هو التفضيل في العطية،
أما الشفاعة منه لك ولغيرك فلا حرج عليه فيها إذا كانت في أمر مباح أو مشروع؛
لعموم الأدلة في ذلك،
وفق الله الجميع.
المفتي العام للمملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.