الإسلام > فتاوى > زكاه > الأخت أم خالد تقول: رجل عنده أولاد وبنات، فقام بإعطاء الأولاد مبالغ،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده الذكور والإناث،
وهكذا الوالدة الأم،
يجب أن تعدل،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام،
فالواجب على الأب إذا أعطاهم أراضي أو نقودًا،
أو إبلاً أو غنمًا،
أو غير ذلك أن يعدل بين الذكور والإناث،
للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث،
فإذا أعطى الرجل مائة ريال يعطي البنت خمسين ريالاً،
وإذا أعطى الولد عشرة آلاف يعطي البنت خمسة آلاف،
وهكذا وإذا أعطى الولد غنمًا أو إبلاً أو بقرًا يعطي البنت مثل ذلك،
النصف.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.