الإسلام > فتاوى > زكاه > السائل أبو عمر يقول اشتريت عقار بقيمة مائة وستين ألف جنيه ودفعت مائة…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: العقار هذا ينظر هل هذا رجل يبيع ويشتري في العقارات فيجعل العقارات كأنها سلع مثل التي عند التجار فهذا يجب عليه أن يزكي العقار لأنه عروض تجارة أو أنه أَعد العقار للكسب يؤجره وينتفع بأُجرته فهذا لا زكاة فيه أو اشترى العقار ليسكنه فهذا لا زكاة فيه أما البقية التي بقيت عليه من الثمن إذا كان يملكها وجب عليه زكاتها وإذا كان لا يملكها فلا زكاة عليها.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.